فصل: المجاهرة بالزنا:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.حكم الزنا وهل يحل لمن بعد عن أهله؟

السؤال الأول من الفتوى رقم (4765)
س1: ما هو حكم الزنا، وهل يجوز للناس الذين يعملون في البلدان الأوروبية، ويقضون فترة بعيدا عن عائلاتهم سنة كاملة وسنتين، يعني أزواجهم هل يجوز لهم الزنا أم لا، الآن بعضهم لا يمكن لهم أن يقدموا بعائلتهم إلى أوروبا؛ لأن عندهم مشاكل ولديهم شيوخ، أو عندهم مشاكل أخرى.
ج 1: يحرم على المسلم أن يزني، ولو غاب عن زوجته سنة، أو سنتين، أو أكثر، وعليه أن يسافر إلى زوجته ليقضي بها وطره، ويعف نفسه بما أحل الله له، وإذا لم يتمكن من السفر إليها، ولا من استقدامها إلى مكان عمله، لأمر ما يمنع من ذلك، فليتزوج أخرى جهة عمله مسلمة، أو كتابية حرة عفيفة، على ما شرع الله؛ ليعف بها نفسه، فإذا لم يتيسر له ذلك صام، فإن الصوم يضعف شهوته، أو يمنعه عن قضائها فيما حرم الله عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن قعود

.مرتكب موجب حد من الحدود هل تصح عبادته؟

السؤال الرابع والخامس من التقوى رقم (102)
س4: من كان يشرب الخمر ويزني دائما ويقوم بالصلاة وخلافها من الأركان، ولكن لم يترك شرب الخمر والزنى، فهل تصح العبادة؟
ج 4: من شرب الخمر، أو زنى، أو فعل شيئا من المعاصي مستحلا لها فقد كفر، ولا يصح مع الكفر عمل، ومن كان يفعل المعصية، وهو مقر بتحريمها ولكن تغلبه نفسه، ويرجو الله أن يعصمه منها، فهذا مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، والواجب على العبد إذا اقترف شيئا من المعاصي أن يتوب ويرجع إلى الله- جل وعلا- ويعترف بذنبه، ويعزم على أن لا يعود إليه، ويندم على فعله، ولا يتلاعب في دين الله، ويستتر بستر الله وإمهاله له، فإن الله- جل وعلا- أخرج إبليس من رحمته، وطرده مؤبدا، وجعله شيطانا رجيما بسبب ذنب واحد، أمره الله بالسجود لآدم فامتنع، وأهبط الله آدم من الجنة بسبب أنه عصى الله- جل وعلا- بمعصية واحدة ولكن آدم تاب، فتاب الله عليه وهداه إلى صراط مستقيم، فلا يجوز للعبد أن يكون مسلكه مع ربه مسلك المخادع الماكر، بل الواجب عليه أن يقف مع الله موقف خائف يفعل ما أمره به، ويترك ما نهاه عنه.
س5: هل يجوز لشخص مؤمن أن يشرب الخمر بدعوى علاجه من بعض الآلام؟
ج 5: الخمر حرام لا يجوز التداوي بها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله تداووا ولا تتداووا بحرام، فإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: إبراهيم بن محمد آل الشيخ
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن منيع

.حكم التخدن:

السؤال الخامس من الفتوى رقم (6575)
س5: إذا تخدن الرجل بامرأة ثم أنجبت له أولادا كثيرا حتى كبر سنهما، ثم بعد ذلك تزوج الرجل بامرأتين بنكاح صحيح، ثم أنجبتا له أولادا كثيرين، ثم يريد الرجل أن يخرج المرأة الأولى من داره، والأولاد لم يسمحوا بذلك، كيف يكون ذلك الأمر؟
ج5: أولا: التخدن زنا محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وعلى المذكورين أن يفترقا ويتوبا إلى الله ويستغفراه، وإذا تابا وصدقا في توبتهما، وعقدا بعد ذلك عقد نكاح شرعي، فلا شيء في ذلك.
ثانيا: أولادهما الذين حصلوا بهذا التخدن أولاد زنا ينسبون إلى أمهم، ولا ينسبون إلى الرجل، على القول الصحيح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر وبما ذكرنا يعلم أنه لا حق للمرأة المذكورة وأولادها في حالة كونها ليست زوجة، وإنما هي خدينة؛ ولأن الأولاد لا ينسبون إليه، ولكن إذا أحسن إليهم وساعدهم وأمهم من ماله لحاجتهم فذلك حسن، ومن الصدقة المرغب فيها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.المجاهرة بالزنا:

السؤال الرابع من الفتوى رقم (6477)
س4: في مدرستنا يجاهر بعض الطلبة هداهم الله بالزنا ويقول: أنا فعلت كذا وكذا فما الواجب علي، وهل علي إثم؟
ج4: يجب عليك الإنكار عليه ونصحه والبيان له بأن الزنا من أعظم الجرائم المخلة بنظام الأسر، ومن الكبائر المتوعد عليها بدخول النار، بل وموجبة في الدنيا لإقامة الحد على مرتكبها، وأن عليه أن يستتر بستر الله ولا يجاهر بالمعاصي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «كل أمتي معافى إلا المجاهرين» الحديث (*) ولأن في عمله هذا إشاعة للفاحشة بين المؤمنين، والله سبحانه يقول: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ} [سورة النور الآية 19]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.إنكار حد الرجم:

السؤال العاشر من الفتوى رقم (1883)
س10: شخص أنكر حد الرجم وقال: إن الرسول رجم قبل نزول سورة النور عملا بحكم التوراة، فلما نزلت آية النور لم يرجم بعدها.
ج 10: ثبت في شريعة الإسلام رجم من زنى، وهو محصن من الرجال والنساء قولا وفعلا، أما العمل فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية واليهودي واليهودية لزنا هؤلاء وهم محصنون، وأما القول فقد ثبت من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب جلد مائة والرجم» (*) وثبت من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد- رضي الله عنهما- قالا: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، فقام خصمه وكان أفقه منه فقال: اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي، قال: قل، قال: إن ابني كان عسيفا على هذا، فزنا بامرأته، فافتديت منه بمائة شاة وخادم، ثم سألت رجالا من أهل العلم، فأخبروني أن على ابني مائة جلدة وتغريب عام، وعلى امرأته الرجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده لأقضين بينكم بكتاب الله، المائة شاة والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها» فغدا عليها فاعترفت فرجمها (*) متفق على صحته، وثبت العمل بذلك والقول به في عهد الخلفاء الراشدين دون نكير، فدل على أنه لم ينسخ، بل مجمع على ثبوته قبل أن يكون الخوارج والمعتزلة فكان خلاف من خالف بعد ذلك خروجا عن النص والإجماع، فقد ثبت عن ابن عباس- رضي الله عنهما- أن عمر بن الخطاب قال: لقد خشيت أن يطول بالناس الزمان حتى يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف (*) متفق على صحته.
وثبت عن علي رضي الله عنه حين رجم المرأة يوم الجمعة قال: (رجمتهما بسنة رسول الله- صلى الله عليه وسلم) وفي رواية: (وجلدتها بكتاب الله)؛ قال ذلك ردا على من قال: جمعت لها بين حدين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود